عدد الرسائل : 140 العمر : 30 تاريخ التسجيل : 29/08/2008
موضوع: مختصر أحكام الصيام الأحد أغسطس 31, 2008 10:11 am
..:|الصـــــــيام||::.. الصيام لغة : الإمساك وفي الشرع: "إمساك مخصوص" وهو الإمساك عن الأكل والشرب وغيرها مما ورد به الشرع " في النهار على الوجه المشروع " ويتبع ذاك الإمساك عن اللغو والرفث وغيرهما من الكلام المحرّم والمكروه ، لورود الأحاديث بالنهي عنها في الصوم زياده على غيره ، في وقت مخصوص بشروط مخصوصة. * معرفة أنواع الصيام : الصوم الشرعي منه واجب ، ومنه مندوب إليه. الواجب ثلاثة أقسام : منه ما يجب للزمان نفسه ، وهو صوم شهر رمضان بعينه. ومنه ما يجب لعلة ، وهو صيام الكفارات. ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه ، وهو صيام النذر.
..:|صيام شهر رمضان||::.. هو فرض عين على كل مكلف قادر على الصوم ، وقد فرض في عشر من شهر شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف ، ودليله الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقد قال تعالى : {يا أيها الذين آمنوا كتِبَ عليكم الصيام} إلى قوله: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن}وأما السنة فمنها قوله صلى اللّه عليه وسلم: " بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمداً رسول اللّه ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان" رواه البخاري، ومسلم عن ابن عمر، وأما الإجماع فقد اتفقت الأمة على فرضيته ، ولم يخالف أحد من المسلمين ، فهي معلومة من الدين بالضرورة ، ومنكرها كافر، كمنكر فرضية الصلاة، والزكاة ، والحج.
..:|أركان الصيام||::.. إن للصيام ركنين (منهم من جعلهم ثلاثة ): أحدهما: الإمساك...وهذا متفق عليه... أجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب لقوله تعالى {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} ، (وهذا بخلاف من جعل الزمن الذى هو محل الصوم ركن ، فيكون الكلام على ركنين دون الزمن)ثانيهما: النية....وهذا مختلف فيه والحق أنه ركن لأن الحديث دل عليه...، ويجب تجديدها لكل يوم صامه ؛ ولا بد من تبييتها ، أي وقوعها ليلاً قبل الفجر، ولو من بعد المغرب ؛ مع التعيين بأن يقول بقلبه لابلسانه: نويت صوم غد من رمضان ، وعن حَفْصةَ أُمِّ المُؤمنين رضي الله عنها أَنَّ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "منْ لَمْ يُبَيّت الصِّيامَ قَبْلَ الفجر فلا صيام لهُ" رواهُ الخمْسةُ , "لا صيام لمن لَم يْفَرضْه منَ الليل" , والحديث عام للفرض والنفل والقضاء والنذر. شروط الصيام. تنقسم شروط الصيام الى: شروط وجوب ، وشروط صحة ،
..:|أما شروط وجوبه فأربعة||::.. أحدها: البلوغ ، فلا يجب الصيام على الصبي ، ولكن يؤمر به لسبع سنين إن أطاقه . ثانيها: الإسلام ، فلا يجب على الكافر وجوب مطالبة . ثالثها: العقل ، فلا يجب على المجنون. رابعها: الإطاقة حساً وشرعاً ، فلا يجب على من لم يطقه لكبر أو مرض لايرجى برؤه لعجزه حساً ، ولا على نحو حائض لعجزها شرعاً .
..:|وأما شروط صحته ، فأربعة أيضاً||::.. الأول: الإسلام حال الصيام ، فلا يصح من كافر أصلي ، ولا مرتد كتارك الصلاة أو من يسب الله ورسوله وكتابه. الثاني: التمييز، فلا يصح من غير مميز، فإن كان مجنوناً لا يصح صومه ، الثالث: خلو الصائم من الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم وإن لم تر الوالدة دماً ، الرابع: أن يكون الوقت قابلاً للصوم . فلا يصح صوم يومي العيد وأيام التشريق ، فإنها أوقات غير قابلة للصوم .
..:|المفطرون في الشرع على ثلاثة أقسام||::..
( أ ). صنف يجوز له الفطر والصوم بإجماع. وهو المريض بإتفاق ، والمسافر باختلاف ، ( فى الحديث عنْ حمزةَ بنِ عَمْرو الأسلمي رضي الله عنهُ أنّهُ قال: يا رسول الله أَجدُ بي قوَّةً على الصيام في السّفر فَهَلْ عليَّ جُناحٌ؟ فقال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "هي رُخْصةٌ من الله فمنْ أَخذ بها فحسنٌ ، ومَنْ أَحَبَّ أَنْ يصوم فلا جناحَ عليه" رواهُ مُسلمٌ وأَصلهُ في الْمُتّفق عليه) , والحامل والمرضع والشيخ الكبير. (والحامل والمرضع إذا أفطرتا ، يطعمان ولا قضاء عليهما ، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس ، ولعله أصح الأقوال مع الخلاف ، وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا ، عليهما الإطعام مد عن كل يوم ، وقيل إن حفن حفنات كما كان أنس يصنع أجزأه ، ولعل هذا هو الحق مع الخلاف فى ذلك ) .(ب). وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين....كالحائض والنفساء. وفى الحديث قال رسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : "أليسَ إذا حَاضَتِ المَرْأَةُ لم تُصَلِّ ولمْ تَصُمْ؟" مُتّفقٌ عليه ، في حديثٍ طويلٍ.(ج). وصنف لا يجوز له الفطر، وهو من كان من غير هؤلاء.
..:|ثبوت شهر رمضان||::.. * يثبت شهر رمضان بأحد أمرين : الأول : رؤية هلاله إذا كانت السماء خالية مما يمنع الرؤية من غيم أو دخان أو غبار أو نحوها. الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يوماً إذا لم تكن السماء خالية مما ذكر لقوله صلى اللّه عليه وسلم: "صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم ، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"؛ رواه البخاري عن أبي هريرة ، ومعنى الحديث : أن السماء إذا كانت صحواً أمر الصوم متعلقاً برؤيته الهلال، فلا يجوز الصيام إلا إذا رئي الهلال ، أما إذا كان بالسماء غيم ، فإن المرجع في ذلك يكون إلى شعبان ، بمعنى أن نكمله ثلاثين يوماً. بحيث لو كان ناقصاً في حسابنا نلغي ذلك النقص ، وإن كان كاملاً وجب الصوم ، ويجب على من رأى الهلال ، وعلى من صدقه الصيام . ..:|إذا ثبت الهلال بقطر من الأقطار||::.. اذا ثبت رؤية الهلال بقطر من الأقطار وجب الصوم على سائر الأقطار، لا فرق بين القريب من جهة الثبوت والبعيد إذا بلغهم من طريق موجب للصوم . ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقاً ، عند ثلاثة من الأئمة ؛ وخالف الشافعية ، والحق مع الجمهور. وفى الحيث أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "إذا رأيتموهُ فصُوموا وإذا رأَيتموهُ فأَفطروا ، فإن غُمَّ عليكمْ فاقْدرُوا له" متّفقٌ عليه ، ولمسلمٌ: "فإن أُغمَى عليكم فاقُدُرُوا له ثلاثين" وللبخاري "فأَكْملوا العِدة ثلاثين".
..:|هل يعتبر قول المنجم (الفلكيين)؟||::.. لا عبرة بقول المنجمين ، فلا يجب عليهم الصوم بحاسبهم ، ولا على من وثق بقولهم ، لأن الشارع علق الصوم على أمارة ثابتة لا تتغير أبداً ، وهي رؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين يوماً أما قول المنجمين فهو إن كان مبنياً على قواعد دقيقة ، فإنا نراه غير منضبط ، بدليل اختلاف آرائهم في أغلب الأحيان ، وهذا هو رأي ثلاثة من الأئمة ، وقد قال الباجي : في الرد على من قال إنه يجوز للحاسب والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتماداً على النجوم ,، قال إن إجماع السلف حجة عليهم ، وقال ابن بزيزة: هو مذهب باطل قد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع. والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه صلى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "إنا أمّة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. يعني تسعاً وعشرين مرة وثلاثين مرة. ولهُ في حديث أَبي هُريرةَ: "فأَكملوا عدة شعْبان ثلاثين". وهذه الأحاديث نصوص في أنه لا صوم ولا إفطار إلا بالرؤية للهلال أو إكمال العدة. ..:|ما يفسد الصيام||::..
ينقسم مفسدات الصيام إلى قسمين: قسم يوجب القضاء والكفارة ، وقسم يوجب القضاء دون الكفارة ، وما لايوجب شئ ، وإليك بيان كل قسم: * ما يوجب القضاء والكفارة : مفسدات الصيام التي توجب القضاء والكفارة: أن يقضي شهوة الفرج كاملة ،......فلو أفطر ناسياً أو مخطئاً تسقط عنه الكفارة ، ففى الحديث عَنْ أَبي هُريرة رضي الله عنْهُ قال: جاءَ رجُلٌ إلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقال: هَلَكْتُ يا رسول الله قال: "وما أَهْلَكك؟" قال: وقعْتُ على امرأَتي في رمضان فقال: "هلْ تَجدُ ما تُعتقُ رقبة؟" قال: لا ، قال: "فهل تَسْتَطيعُ أَن تَصومَ شهرين مُتتابعين؟" قال: لا ، قال: "فهل تَجدُ ما تُطعمُ ستِّين مسْكيناً؟" قال: لا ، قال: ثمَّ جلس فأَتي النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بعَرَقٍ فيه تمرٌ فقال: "تَصَدَّقْ بهذا" فقال: أَعلى أَفْقَر مِنّا؟ فما بيْنَ لابَتَيها أَهل بيت أَحْوج منّا فَضَحك النّبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حتى بدتْ أَنيابهُ، ثم قالَ: "اذهب فأَطعمهُ أَهلك" رواهُ السبّعة واللفظ لمسْلمٍ , والحديث دليل على وجوب الكفار على من جامع في نهار رمضان عامداً، وذكر النووي أنه إجماع ، وأما المرأة التي جامعها فقد استدل بهذا الحديث أنه لا يلزم إلا كفارة واحدة وأنها لا تجب على الزوجة وهو الأصح من قولي الشافعي وبه قال الأوزاعي ولعله هو الصواب ، مع الخلاف فى المسألة. ..:|ما يوجب القضاء دون الكفارة||::.. أن يتناول غذاء ، أو ما في معناه بدون عذر شرعي ، كالأكل والشرب ونحوهما ، مما يميل إليه الطبع ، وتنقضي به شهوة البطن ، ( الفطر بعمد بغير الجماع ولو كان بنية فسخ الصوم فقط دون أكل). ..:|وما لا يوجب شيئاً||::.. أحدها : أن يغلبه القيء ، ولم يبتلع منه شيئاً فهذا صومه صحيح ، فعَنْ أَبي هُريرة رضي اللَّهُ عنهُ قال : قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "مَنْ ذَرَعَهُ القيءُ فلا قضاءَ عليه ، ومن اسْتقاءَ فعليه القضاءُ" رواهُ الخمسة. ثانيها: أن يصل غبار الطريق أو الدقيق ونحوهما إلى حلق الصائم كالذي يباشر طحن الدقيق ، أو نخله ، ومثلهما ما إذا دخل حلقه ذباب، بشرط أن يصل ذلك إلى حلقه قهراً عنه . ثالثها: أن يأكل أو يشرب ناسيا فيتذكرً، فيطرح المأكول ونحوه من فيه بمجرد تذكره ، فإنه لا يفسد صيامه بذلك ، فعنْ أَبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال: قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "مَنْ نسَى وهُو صَائمٌ فَأَكلَ أَوْ شرب فليتمَّ صَوْمَهُ فإنّما أَطعمهُ اللَّهُ وسقاهُ" مُتّفقٌ عليه، وفي رواية الترمذي "فإنما هو رزق ساقه الله إليه" ، والحديث دليل على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسياً لصومه فإنه لا يفطره ذلك لدلالة قوله: "فليتم صومه" على أنه صائم حقيقة وهذا قول الجمهور.رابعها: من غلبه المني أو المذي بمجرد نظر أو فكر دون عمد فإن ذلك لا يفسد الصيام . خامسها: أن يبتلع ريقه المتجمع في فمه ، أو يبتلع ما بين أسنانه من بقايا الطعام ؛ سادسها: أن يضع دهناً على جرح في بطنه متصلاً بجوفه؛ فإن ذلك لا يفطره ، لأن كل ذلك لا يصل للمحل ، والحقن وان كانت مغزية ، والكحل ، والعطر ، وماشابه . ..:|ما يكره فعله للصائم وما لا يكره||::..
يكره للصائم فعل أمور: * ذوق شيء يتحلل منه ما يصل إلى جوفه. ولكن يجوز للمرأة أن تذوق الطعام لتتبين ملوحته إذا كان زوجها سييء الخلق، ومثلها الطاهي - الطباخ - ، وكذا يجوز لمن يشتري شيئاً يؤكل أو يشرب أن يذوقه إذا خشي أن يغبن فيه ولا يوافقه . * ومن المكروه مضغ العلك - اللبان - الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف ، ومنهم من لم يرى به بأس. *مباشرة الزوجة مباشرة فاحشة. *جمع ريقه في فمه ثم ابتلاعه ، ولكن يحذر من إخراج النخامة الغليظة فى جوف الفم ثم يبتلعها . * وأما ما لا يكره للصائم فعله فأمور: * القبلة بغير مذى... فعَنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: "كانَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُقَبِّلُ وَهُو صائمٌ ويُباشرُ وهُوَ صائمٌ، ولكنه كانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبهِ" مُتّفقٌ عليه * والحجامة ونحوها إذا كانت لا تضعفه عن الصوم ، فعن ابنِ عَبّاسٍ رضي اللَّهُ عَنْهُما: "أَنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم احْتجمَ وهُوَ مُحْرمٌ واحْتَجَمَ وهُو صَائمٌ" رَوَاه البُخاريُّ . *و السواك في جميع النهار، بل هو سنة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون السواك يابساً أو أخضر؛ مبلولاً بالماء أو لا . *المضمضة والاستنشاق ، ولو فعلهما لغير وضوء بشرط عدم المبالغة ؛ *الاغتسال ، والتبرد بالماء بلف ثوب مبلول على بدنه ، ونحو ذلك ، وكذلك لو أصبح جنبا من جماع قبل الفجر ، يعنى أنهى الوقاع قبل آذان الفجر ثم آذن الفجر المؤذن بدخول وقت الصوم وهو جنب ، ففى الحديث عَنْ عائشة وأُمِّ سلَمة رضي الله عَنْهما "أَنَّ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يُصبحُ جُنُباً منْ جماع ثم يغتسل ويصُوم" مُتّفقٌ عَلَيْهِ، وقال النووي: إنه إجماع.
..:|حكم من فسد صومه في أداء رمضان||::.. من فسد صومه في أداء رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم تعظيماً لحرمة الشهر، فإذا داعب شخص زوجته أو عانقها أو قبلها أو نحو ذلك فأمنى ، فسد صومه ، وفي هذه الحالة يجب عليه الإمساك بقية اليوم ، ولا يجوز له الفطر .
..:|الأعذار المبيحة للفطر||::.. * المرض وحصول المشقة الشديدة. * خوف الحامل والمرضع الضرر من الصيام. * الفطر بسبب السفر...خاصة المرتحل. * صوم الحائض والنفساء. إذا حاضت المرأة الصائمة أو نفست وجب عليها الفطر، وحرم الصيام ، ولو صامت فصومها باطل ، وعليها القضاء. ..:|حكم من حصل له جوع أو عطش شديدان||::.. فأما الجوع والعطش الشديدان اللذان لا يقدر معهما على الصوم ، فيجوز لمن حصل له شيء من ذلك الفطر؛ وعليه القضاء.
..:|حكم الفطر لكبر السن||::.. الشيخ الهرم الفاني الذي لا يقدر على الصوم في جميع فصول السنة يفطر وتجب عن كل يوم فدية طعام.
..:|ما يستحب للصائم||::.. يستحب للصائم أمورٌ منها : تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب ، وقبل الصلاة ، فعن سهِل بنِ سَعْدٍ رضي الله عنْهُما أَنْ رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "لا يزالُ الناسُ بخير ما عجّلوا الْفِطْر" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ , ويندب أن يكون على رطب ، فتمر؛ فحلو، فماء ، وأن يكون ما يفطر عليه من ذلك وتراً، ثلاثة ، فأكثر ، فعَنْ سلمان بنِ عامر الضَّبِّيِّ رضي الله عنهُ عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال : "إذا أَفْطَر أَحَدُكُمْ فَلْيُفطر على تمرٍ، فإن لَم يجدْ فَلْيُفطْر على ماءٍ فإِنّهُ طَهُورٌ" رواهُ الخمسة ، ومنها الدعاء عقب فطره بالمأثور، كأن يقول : اللّهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ، وعليك توكلت، وبك آمنت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر .ومنهاالسحور على شيء وإن قل ولو جرعة ماء ؛ فعنْ أَنس بنِ مَالكٍ رضي الله عنْهُ قال: قال رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "تَسَحْرُوا فإن في السّحُور بركةً" مُتّفقٌ عَلَيه.ومنها كف اللسان عن فضول الكلام ، وأما كفه عن الحرام ، كالغيبة والنميمة ، فواجب في كل زمان ، ويتأكد في رمضان؛ "قال رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّور والعَمَلَ بهِ والجهْلَ فَلَيْسَ للَّهِ حَاجةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشرابَهُ" رواهُ البُخاريُّ.ومنها الإكثار من الصدقة والإحسان إلى ذوي الأرحام والفقراء والمساكين.
ومنها الاشتغال بالعلم ، وتلاوة القرآن والذكر، والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم كلما تيسر له ذلك ليلاً أو نهاراً ؛ ومنها الاعتكاف .
..:|قضاء رمضان||::.. من وجب عليه قضاء رمضان لفطر فيه عمداً أو لسبب من الأسباب السابقة فإنه يقضى بدل الأيام التي أفطرها في زمن يباح الصوم فيه ً، فلا يجزئ القضاء فيما نهى عن صومه ، كأيام العيد ، ولا فيما تعين لصوم مفروض كرمضان الحاضر، وأيام النذر المعين ، كأن ينذر صوم عشرة أيام من أول ذي القعدة، فلا يجزئ قضاء رمضان فيها لتعينها بالنذر، ومن مات وعليه صيام ، قبل أن يقضى صام عنه وليه ، فعنْ عائشة رضي اللَّهُ عنها أنَّ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "من مات وعليه صيامٌ صامَ عَنْهُ وليّهُ" متّفقٌ عليه. والمراد في الولي: كل قريب وأولاهم الوارث ، بل لو صام عنه الأجنبي بأمره أجزأ كما في الحج وإنما ذكر الولي في الحديث للغالب...............هذا والله تعالى أعلى وأعلم.....